ما يبطل الصيام ما يبطل الصيام قسمان:
1 - ما يبطله ويوجب القضاء. 2 - وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتى:
1 , 2 - الأكل والشرب عمدًا: فإن أكل أو شرب -ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهًا- فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي -وهو صائم- فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم -عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أفطر في رمضان -ناسيًا- فلا قضاء عليه ولا كفارة" قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم.
3 - القيء عمدًا: فإن غلبه القئ فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض" - وذرعه القيء: أي غلبه، واستقاء: أي تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال يده في فيه- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمدًا فعليه القضاء. 4 , 5 - الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. 6 - الاستمناء : أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب-؛ سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظر نهارًا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شيء. وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو أكثر.
7 - تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8 - ومن نوى الفطر -وهو صائم- بطل صومه وإن لم يتناول مفطرًا. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها -قاصدًا الفطر ومتعمدًا له- انتقض صيامه لا محالة.
9 - إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
وذهب إسحاق وداود وابن وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ0).
ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ إلخ.." وتقدم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَر عن الأعمش عن يزيد بن وهب، قال: "أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عِسَاسًا -أي أقداحًا ضخامًا. قيل: أن القدح نحو ثمانية أرطال- أخرجت من بيت حفصة فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس؛ فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا الإثم" -التجانف: الميل. أي لم نمل لارتكاب الإثم-.
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: "أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم طلعت الشمس".
قال ابن تيمية وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -مع نبيهم- أعلم وأطوع لله ورسوله، ممن جاء بعدهم. الثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور؛ فعن أبي هريرة: قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: "هل تجد ما تعتق به رقبة؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق -العرق: مكيال يسع 15 صاعًا فيه تمر-، فقال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها -لابتيها: جمع لابة. وهي الأرض التي فيها حجارة سود. والمراد: ما بين أطراف المدينة أفقر منا- أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى بدت نواجذه، وقال: "اذهب فأطعمه أهلك" رواه الجماعة. ويستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار، وهو أحد قولي الشافعي، ومشهور مذهب أحمد، وجزم به بعض المالكية، والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإن كان الصيام قضاء رمضان، أو نذرًا وأفطر بالجماع، فلا كفارة في ذلك
فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح -على الجملة- وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مالٍ مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر.
قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليه كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد.
قال في المغنى: ووجه ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها".
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.
فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، ليس فيهما رمضان ولا أيام العيد والتشريق، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله، ولا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها، ومذهب المالكية ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيها فعل أجزأ عنه. لما روى مالك، وابن جريح. عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، رواه مسلم و "أو" تفيد التخيير.
ولأن الكفارة بسبب مخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعه الزيادة.
وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقعة. قال الحافظ: هو بعيد، لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم مجمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم، انتهى.
هذا ومذهب أحمد في الإطعام أن لكل مسكين مدًا من قمح. أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما. وقال أبو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع. وقال الشافعي ومالك: يطعم مدًا من أي الأنواع شاء. وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والأوزاعي، وهو أظهر، فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع 15 صاعًا.
ومن جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعلية كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإن وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. وقد أجمعوا: على أن من جامع في رمضان عامدًا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد لم يكفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة. فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيًا عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية
1 - ما يبطله ويوجب القضاء. 2 - وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتى:
1 , 2 - الأكل والشرب عمدًا: فإن أكل أو شرب -ناسيًا أو مخطئًا أو مكرهًا- فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي -وهو صائم- فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم -عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أفطر في رمضان -ناسيًا- فلا قضاء عليه ولا كفارة" قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم.
3 - القيء عمدًا: فإن غلبه القئ فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض" - وذرعه القيء: أي غلبه، واستقاء: أي تعمد القيء واستخراجه بشم ما يقيئه أو بإدخال يده في فيه- رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمدًا فعليه القضاء. 4 , 5 - الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه. 6 - الاستمناء : أي تعمد إخراج المني بأي سبب من الأسباب-؛ سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظر نهارًا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شيء. وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو أكثر.
7 - تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8 - ومن نوى الفطر -وهو صائم- بطل صومه وإن لم يتناول مفطرًا. فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها -قاصدًا الفطر ومتعمدًا له- انتقض صيامه لا محالة.
9 - إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
وذهب إسحاق وداود وابن وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه. لقول الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ0).
ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ إلخ.." وتقدم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَر عن الأعمش عن يزيد بن وهب، قال: "أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عِسَاسًا -أي أقداحًا ضخامًا. قيل: أن القدح نحو ثمانية أرطال- أخرجت من بيت حفصة فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس؛ فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا الإثم" -التجانف: الميل. أي لم نمل لارتكاب الإثم-.
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: "أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم طلعت الشمس".
قال ابن تيمية وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحابة -مع نبيهم- أعلم وأطوع لله ورسوله، ممن جاء بعدهم. الثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع لا غير عند الجمهور؛ فعن أبي هريرة: قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: "هل تجد ما تعتق به رقبة؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق -العرق: مكيال يسع 15 صاعًا فيه تمر-، فقال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها -لابتيها: جمع لابة. وهي الأرض التي فيها حجارة سود. والمراد: ما بين أطراف المدينة أفقر منا- أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى بدت نواجذه، وقال: "اذهب فأطعمه أهلك" رواه الجماعة. ويستدل بهذا من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار، وهو أحد قولي الشافعي، ومشهور مذهب أحمد، وجزم به بعض المالكية، والجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإن كان الصيام قضاء رمضان، أو نذرًا وأفطر بالجماع، فلا كفارة في ذلك
فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح -على الجملة- وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مالٍ مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر.
قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليه كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد.
قال في المغنى: ووجه ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها".
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.
فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، ليس فيهما رمضان ولا أيام العيد والتشريق، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله، ولا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها، ومذهب المالكية ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيها فعل أجزأ عنه. لما روى مالك، وابن جريح. عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، رواه مسلم و "أو" تفيد التخيير.
ولأن الكفارة بسبب مخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين. قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعه الزيادة.
وجمع المهلب والقرطبي بين الروايات بتعدد الواقعة. قال الحافظ: هو بعيد، لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. وأجمع بعضهم مجمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم، انتهى.
هذا ومذهب أحمد في الإطعام أن لكل مسكين مدًا من قمح. أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما. وقال أبو حنيفة: من القمح نصف صاع ومن غيره صاع. وقال الشافعي ومالك: يطعم مدًا من أي الأنواع شاء. وهذا رأي أبي هريرة وعطاء والأوزاعي، وهو أظهر، فإن العرق الذي أعطي للأعرابي يسع 15 صاعًا.
ومن جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعلية كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإن وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين. وقد أجمعوا: على أن من جامع في رمضان عامدًا وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد لم يكفر عن الأول أن عليه كفارة واحدة. فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيًا عند جمهور الأئمة. وقال أحمد: عليه كفارة ثانية